Doctrine صبحي محمصاني
إستعمال الحقوق للمؤلف صبحي محمصاني
- Authors
- صبحي محمصاني
- Source
- Lebanese University
الحق هو المصلحة التي يقرها القانون ويحميها بقوته على أن يستعمله صاحبه ضمن الحدود القانونية. الا انه هنالك نظرية الحق المطلق التي تتمسك بالقاعدة الكلية "الجواز الشرعي ينافي الضمان" تمسكا شديدا وتعتبر الحق ضمن حدوده الشرعية نافذا على اطلاقه لا يقيده قيد ولا يحده حد. الا انه عند تجاوز الحدود القانونية لاستعمال الحق يوجب الضمان على الفاعل المعتدي. اما النظرية المادية لسوء استعمال الحقوق تعتمد على ما جاء في مجلة الاحكام العدلية "درء المفاسد اولى من جلب المنافع " والتي توازن بين المنفعة التي يجنيها صاحب الحق وبين الضرر الذي يصيب الغير. اما النظرية المعنوية لسوء استعمال الحقوق فهي تنظر الى الحقوق من ناحية علاقاتها المتبادلة بين افراد المجتمع وهي ليست مطلقة بل نسبية لا تجوز اساءة استعمالها. اما القوانين الحديثة فقد اعتنقت النظرية المعنوية لسوء استعمال الحقوق المبنية على القصد وعلى نسبية الحقوق. اما قانون الموجبات والعقود اللبناني فقد اوجب ان لا يتجاوز استعمال الحقوق الغاية التي شرعت لها ولا النية الحسنة المفروضة في صاحبها.