Doctrine جبران الحويك
تجديد الحكم الغيابي للمؤلف جبران الحويك
- Authors
- جبران الحويك
- Source
- Lebanese University
تدارك القانون اللبناني الموانع المادية والقانونية التي قد تحول دون التبليغ والتنفيذ فعرض طلب تبليغ الحكم الغيابي ودفع الرسوم عنه في مدة معينة والا سقط هذا الحكم بمرور الزمن. الا انه يجوز تجديده بتقديم طلب الى المحكمة التي اصدرته فيستوفى من طالب التجديد رسم الطابع ورسم القلم فقط. ان القانون يقضي ايضا بالاسقاط لعدم طلب التبليغ ودفع الرسوم وهو لا يسمح الا بطلب تجديد واحد لكل حكم.