Doctrine

Doctrine زهدي يكن

الاثبات بالكتابة بالشريعة الاسلامية للمؤلف زهدي يكن

Authors
زهدي يكن
Source
Lebanese University

رأت المدرسة القديمة في الاثبات بالكتابة انه لا يجوز الاعتماد على الكتابة لاثبات دين وقد اشار ابو حنيفة انه لا يجيز كتاب القاضي الى القاضي حتى يشهد الشهود على ما في الكتاب. اما المدرسة الوسطى اي جمعية المجلة فقررت ان الشخص اذا كتب سندا واعطاه ممضيا او مختوما لاحد فيكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي اما المدرسة الحديثة فقد جزمت ان الكتاب كالخطاب. اذا وضعت الكتابة للاستثبات بين الدائن والمدين لا لأجل التذكر بعد النسيان والكتابة اقوى من الشهادة وهي عون لهم.