Doctrine سليم حسن قبلان
قانون الوصية لغير المحمديين للمؤلف سليم حسن قبلان
- Authors
- سليم حسن قبلان
- Source
- Lebanese University
النقطة المطروحة: هل ان حصة الورثة تؤخذ اولا من مجموع التركة او ما تبقى منها بعد حسم الموصى به؟ - المادة مبهمة لاستعمالها كلمة حق ارثي ولكن الاسباب الموجبة الغت هذا الاشكال واوجبت اخذ حصة الوريث قبل توزيع الوصية. -وتعددت الاعتراضات والآراء في هذا الموضوع ونستخلص منها الامور التالية: - انه يمكن الافراد اللبنانيين غير المحمديين ان يقسموا تركتهم على ما يريدونه بطريق الوصية كما وان الحصص المختصة هي حق للوارثين لا يمكن ان يحرمهم اياه وهم احياء.