Doctrine وجيه خاطر
للمؤلف وجيه خاطر
- Authors
- وجيه خاطر
- Pages
- 1
- Source
- Lebanese University
يعالج الكاتب موضوعه في نبذتين: في الاولى يتحدث عن وجود حق التقاضي، وفي الثانية عن تبريرات حق التقاضي. فينطلق في النبذة الاولى، على الصعيد الدولي، من المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وعلى الصعيد الداخلي، من الدساتير الداخلية لكل بلد.
وبعيدا عن هذين الصعيدين يلاحظ وجود حق التقاضي من خلال الممارسة العملية للمحاكم المختلفة التي تكفل هذا الحق ولو لم ينص عليه صراحة في دستور او قانون او اتفاقية دولية.
وفي النبذة الثانية يعالج تبريرات وجود حق التقاضي انطلاقا من اعتبارات مختلفة.