Doctrine

Doctrine خليل جريج

التماس اعادة المحاكمة في الجهة المدنية من الاحكام الجزائية. للمؤلف خليل جريج

Authors
خليل جريج
Source
Lebanese University

ان مسألة اعادة المحاكمة في الجهة المدنية من الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن المحاكم الجزائية, هي قضية حديثة لدى القضاء اللبناني وهنالك ثلاث قضايا من هذا النوع هي: القضية الاولى: حيث ردت محكمة الاستئناف طلب الاعادة كون الاحكام القابلة اعادة المحاكمة هي بوجه عام الاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية ولانه لا يجوز للقاضي المدني ان يخالف شيئا من منطوف الحكم الجزائي. القضية الثانية: قبلت محكمة الاستئناف الاعادة معللة ذلك بعدم وجود نص يمنعه. القضية الثالثة: حيث ردت محكمة استئناف جبل لبنان الاعادة بحجة ان التماس الاعادة المقدم بالوجه المدني يرفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.