Doctrine محمد مغنيه
ميراث الغرقى والحرقى والمهدوم عليهم عند المذاهب الاسلامية للمؤلف محمد مغنيه
- Authors
- محمد مغنيه
- Source
- Lebanese University
ذكر فقهاء السنة والشيعة مسألة ميراث الغرقى والحرقى والمحكوم عليهم وامثالهم, واختلفوا في توريث بعضهم من بعض , اذا اشتبه الحال, ولم يعلم تقدم موت احدهما على موت الآخر. وقد تطرق المؤلف الى اصل عدم وقوع الحادث ثم الى اصل تأخر الحادث الواحد والى العلم بوقوع حادثين مع الجهل بالمتقدم منهما, ثم تكلم عن الغرقى والمحكوم عليهم ثم الى كيفية التوارث فاذا مات اثنان بسبب الغرق او الحكم, وكان بينهما توارث واشتبه المتقدم من المتأخر ولم يعلم تاريخ وفاة احدهما يرث بعضهم من بعض من ثلاء المال دون طارفه.