Doctrine نصره حيدر
هل يتوجب تبليغ الضامنين احتجاج عدم الوفاء للمؤلف نصره حيدر
- Authors
- نصره حيدر
- Source
- Lebanese University
صدور قرار يقضي بانه لا يترتب على حامل السفتجة ان يبلغ الاحتجاج الى المظهرين خلافا لرغبة المشترع الذي اوجب على حالم السفتجة عند عدم وفائها الرجوع على مظهريها وساجنها للقيام بعدد من الاجراءات وان اهمال الرجوع يسقط الحق ولكن يكفي ارسال اشعارا بعدم الوفاء خلال اربعة ايام عمل تلي يوم توجيه الاحتجاج.وهذا ما اكده عدد كبير من الفقهاء وقانون جنيف الموحد.