Doctrine

Doctrine درويش الحسن

رجعية القوانين للمؤلف درويش الحسن

Authors
درويش الحسن
Source
Lebanese University

الحدث الذي تم في الماضي' نشأ واكتمل وانتهى اثره يطبق عليه القانون القديم اما القضايا التي لم تتم بعد فيطبق عليها القانون القديم مع الجديد مع مبدأ رجعية القوانين ووجود بعض القوانين ذات رجعية بطبيعتها واخرى متعلقة بادلة الثبوت .تطبق هذه المبادىء على قوانين الاجور الاستثنائية اللبنانية التي مددت تلقائيا لكن يمكن الحد من حرية التعاقد بفعل المشترع.