Doctrine سليم باسيلا
معنى الطريق العام في المادة 637 عقوبات للمؤلف سليم باسيلا
- Authors
- سليم باسيلا
- Source
- Lebanese University
يتناول هذا المقال:تحديد"الطريق العام" في وصف السرقة بالموصوفة رأيان في التفسير: الطريق العام هو كل طريق يسمح لجميع الناس سلوكه اكان ملكا عاما او خاصا.- يعتبر طريق عام كل طريق تطلق عليه السلطات الادارية صفة الطريق العام.وقد مال المؤلف الى الرأي الثاني محددا الدوافع.