Doctrine

Doctrine سليم باسيلا

معنى الطريق العام في المادة 637 عقوبات للمؤلف سليم باسيلا

Authors
سليم باسيلا
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال:تحديد"الطريق العام" في وصف السرقة بالموصوفة رأيان في التفسير: الطريق العام هو كل طريق يسمح لجميع الناس سلوكه اكان ملكا عاما او خاصا.- يعتبر طريق عام كل طريق تطلق عليه السلطات الادارية صفة الطريق العام.وقد مال المؤلف الى الرأي الثاني محددا الدوافع.