Doctrine فرنان بالي
الاحتجاج في السندات التجارية توجب تقديمه الىالمظهر للمؤلف فرنان بالي
- Authors
- فرنان بالي
- Source
- Lebanese University
يعني المقال بالتعليق على حكم بمقتضاه ليس من موجب يلزم حامل السند بتقديم الاحتجاج لعدم الوفاء الى مظهري السند في خلال اليومين التاليين لتاريخ استحقاقه وان الاحتجاج المذكور انما يجب تقديمه الى المسحوب عليه قابل السفتجة في سندات السحب والى موقع السند في السندات لامر فقط دون سواهما ويعتبر المقال انه يجب تقديم وتبليغ الاحتجاج المذكور الى المظهر والساحب والمسحوب عليه والضامن الاحتياطي على السواء ضمن مدة اليومين التاليين لتاريخ استحقاق السند تحت طائلة سقوط حق الحامل في مطالبة المظهر.