Doctrine

Doctrine الدكتور محسن شفيق

القانون المصري: الاوراق التجارية للمؤلف الدكتور محسن شفيق

Authors
الدكتور محسن شفيق
Source
Lebanese University

يرى كاتب المقال ان حامل السفتجة لد يلزم بتبليغ الاحتجاج بعدم الدفع الا الى المسحوب عليه دون المظهرين ويكتفي بالنسبة لهؤلاء بارسال الاشعار اليهم لا علامهم بالواقع باية صورة' وقد عرض المقال بصورة متسلسلة للوضع في التشريع التجاري القديم ومن ثم الجديد مقارنا بينهما مستعرضا احكام السفتجة المتعلقة بالبحث والادلة على نفي الاحتجاج على المظهرين' وتلك القائلة بوجوبه' خالصا الى تمحيص الاجتهاد اللبناني والسوري في هذا المجال.