Doctrine فرنان بالي
الاحتجاج في السندات التجارية: توجب تقديمه الى المظهرين للمؤلف فرنان بالي
- Authors
- فرنان بالي
- Source
- Lebanese University
يعالج المقال مسألة الاحتجاج عند عدم الدفع في السندات التجارية موضحا ضرورة توجب تقديمه بوجه المظهرين اضافة الى توجب تقديمه بوجه المسحوب عليه وذلك ضمن قسمين خصص اولهما لتحديد نطاق شمول كلمة الملتزم بالوفاء وثانيهما لتحديد ونطاق شمول العبارة: الاشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الاقتضاء.