Doctrine

Doctrine محمد مغنية

هل يجب ذكر الشرط في صلب العقد؟ للمؤلف محمد مغنية

Authors
محمد مغنية
Source
Lebanese University

تناول المؤلف في هذا المقال قاعدة العقد يتبع القصد وطرق اثبات القصد ثم الشرط غير المذكور في صلب العقد ثم تكلم عن اختلاف الرغبات باختلاف المخاطب بالعقد وعن نتيجة الفرق بين العقود حيث تبطل المعاملة اذا تبين ان المخاطب غير من قصد بالعقد