Doctrine

Doctrine صباح حجار

اعادة التعامل بالذهب وسائر العملات الاجنبية ضمن الاراضي اللبنانية للمؤلف صباح حجار

Authors
صباح حجار
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال دراسة حول اسباب اعادة التعامل بالذهب والعملات الاجنبية ضمن الاراضي اللبنانية فيدلي المؤلف باسباب داخلية كاستبدال النقد الذهبي بالعملة الورقية وموجة الاقتصاد الموجه في العالم. تأثيرها على التشريع اللبناني واسباب خارجية كاعتبار لبنان من الخارج موطن الحريات والتعامل معه على هذا الاساس وتماشي التشريع مع هذا المبدأ.