Doctrine صبحي المحمصاني
حوالة الحق وحوالة الدين للمؤلف صبحي المحمصاني
- Authors
- صبحي المحمصاني
- Source
- Lebanese University
يتناول هذا المقال موضوع التفرغ عن الدين من الدائن والمديون في باب اول انتقال الحق الشخصي والالتزام بعد الوفاة وبين الاحياء.وفي الباب الثاني لمحة تاريخية عن جواز تفرغ الدائن عن حقه في القانون الروماني ثم في المذهب المالكي ثم الشافعي واخيرا الحنفي الذي اجازه في الوصية' الوكالة' الحوالة واخيرا الاقرار بالاسم المستعار.