Doctrine

Doctrine صبحي المحمصاني

حوالة الحق وحوالة الدين للمؤلف صبحي المحمصاني

Authors
صبحي المحمصاني
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال موضوع التفرغ عن الدين من الدائن والمديون في باب اول انتقال الحق الشخصي والالتزام بعد الوفاة وبين الاحياء.وفي الباب الثاني لمحة تاريخية عن جواز تفرغ الدائن عن حقه في القانون الروماني ثم في المذهب المالكي ثم الشافعي واخيرا الحنفي الذي اجازه في الوصية' الوكالة' الحوالة واخيرا الاقرار بالاسم المستعار.