Doctrine

Doctrine محمود العنابي

تطور التشريع التونسي في الاحوال الشخصية للمؤلف محمود العنابي

Authors
محمود العنابي
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال اهم عناصر الاصلاح التي عالجها التشريع التونسي في الاحوال الشخصية فصدرت مجلة الاحوال الشخصية بقانون 13 آب سنة 1956 ضابطة اول قاعدة بسلامة حياة العائلة بضبط السن الادنى للزواج معترفا بذلك بكامل حرية المرأة وسلطان ارادتها ومساواتها بالرجل.ومن ثم تنظيم الحق في الزواج على اساس عدم الجمع بين زوجين' والتضييق في استعمال حق الطلاق مع الحق بطلبه اما من الزوج او الزوجة. كما تطرق لبعض مسائل اخرى ادخل عليها الاصلاح منها: مدة الحمل' وسائل الاثبات في نفي النسب ' سن الرشد عند القاصر' الارث ' الولاية على المال' الكفالة' التبني الولاية العامة على الذات ' الوصية وقواعد الرد في الميراث عند فقد العصبات .