Doctrine

Doctrine كميل جعجع

Prescription criminelle للمؤلف كميل جعجع

Authors
كميل جعجع
Source
Lebanese University

- في حال وجود جرم متماد فان مرور الزمن يبدأ من تاريخ آخر معاملة.- في حال وجود تلازم او اشتراك بالجرائم فان الاجتهاد استمر على اعتبار ان مرور الزمن يبدأ من تاريخ وقوع الجرم )اي آخر معاملة قام بها الشريك( وليس من تاريخ الاعمال المنسوبة اليه.- ان التحقيق الذي تجريه ادارة التفتيش المركزي والذي يدخل في عداد التحقيقات الادارية لا يقطع مرور الزمن الجزائي لان مرور الزمن على دعوى الحق العام والحق الشخصي لا يقطع الا بالاجراءات التي من شأنها تحريك الحق العام.