Doctrine

Doctrine انطوان بارود

اختصاص القضاء العدلي في المسائل الادارية للمؤلف انطوان بارود

Authors
انطوان بارود
Source
Lebanese University

يحتوي هذا المقال على تحديد اختصاص القضاء العدلي في المسائل الادارية اي في النزاع الناشىء عن نشاط الادارة1- ان المشترع حدد' في بعض الحالات ' الاختصاص مثالا على ذلك:- المطالبة بالتعويض عن اقامة الدعائم لمد الخطوط الكهربائية' الخلافات بشأن المراسلات والاشياء المضمونة والاعتراض على امر التحصيل' والخلاف على الرسوم الجمركية- قضايا الاستملاك )تعويض /شرفية/استرداد(2- وفي الحالات الاخرى كان تحديد الصلاحية من قبل الاجتهاد )منازعات الاحوال الشخصية' التعدي والغصب - حماية الملكية والحرية الشخصية( كما يدخل في هذا الاختصاص نشاط المصالح العامة عندما تستعمل الادارة طرق القانون الخاص ' والمنازعات الناشئة عن الاعمال القضائية...والاختصاص هو اختصاص مطلق يجب اثارته عفوا.