Doctrine انطوان بارود
اختصاص القضاء العدلي في المسائل الادارية للمؤلف انطوان بارود
- Authors
- انطوان بارود
- Source
- Lebanese University
يحتوي هذا المقال على تحديد اختصاص القضاء العدلي في المسائل الادارية اي في النزاع الناشىء عن نشاط الادارة1- ان المشترع حدد' في بعض الحالات ' الاختصاص مثالا على ذلك:- المطالبة بالتعويض عن اقامة الدعائم لمد الخطوط الكهربائية' الخلافات بشأن المراسلات والاشياء المضمونة والاعتراض على امر التحصيل' والخلاف على الرسوم الجمركية- قضايا الاستملاك )تعويض /شرفية/استرداد(2- وفي الحالات الاخرى كان تحديد الصلاحية من قبل الاجتهاد )منازعات الاحوال الشخصية' التعدي والغصب - حماية الملكية والحرية الشخصية( كما يدخل في هذا الاختصاص نشاط المصالح العامة عندما تستعمل الادارة طرق القانون الخاص ' والمنازعات الناشئة عن الاعمال القضائية...والاختصاص هو اختصاص مطلق يجب اثارته عفوا.