Doctrine

Doctrine فرنان بالي

بدء سريان فائدة التأخير في الاسناد التجارية للمؤلف فرنان بالي

Authors
فرنان بالي
Source
Lebanese University

يتضمن هذا المقال مناقشة بدء سريان فائدة التأخير في الاسناد التجارية بعد التضارب في هذه المسألة في اجتهاد القضاء السوري والذي تجلى باراء ثلاثة تبنى الكاتب منها الرأي المثالي القائم على سريان فائدة التأخير بدءا من تاريخ الاستحقاق بدون حاجة الى سبيل اشتراط هذا السريان في السند.ثم يستعرض السند القانوني للاراء الثلاثة' ويذكر بانقسام الفائدة الى: فائدة تعويضية وفائدة تأخيرية' ويشير الى التمييز بين فئتين من الاسناد التجارية: فئة الاسناد المستحقة الاداء بتاريخ معين' وفئة الاسناد المستحقة لدى الاطلاع او بعد مضي مدة في الاطلاع عليها' ويسير الى الرأي القائل بجواز اشتراط الفائدة التعويضية في اسناد الفئة الاولى. ثم يتناول المقال مؤتمر جنيف المنعقد عام 1930 الذي وجد احكام الاسناد التجارية وحسم الخلاف حول جواز او عدم جواز شرط الفائدة.وقد تطرق المقال بعد ذلك' الى الفائدة التأخيرية وتاريخ سريانها اخيرا ابرز خلاصة المناقشات التي دارت في مؤتمر جنيف المذكور.