Doctrine روبير غانم
للمؤلف روبير غانم
- Authors
- روبير غانم
- Pages
- 1
- Source
- Lebanese University
- تتناول المطالعة تفسير احكام قانون 1967/05/09 وقد ابدي الرأي بشأن الاسئلة التالية: -الوضع القانوني لمصرف التسليف الزراعي بالنسبة للمصارف التي وضعت اليد عليها عملا بالمادة 24 من قانون 967/05/09 هل هو وضع المالك او وكيل قانوني.
- من يتحمل الخسارة الناشئة عن الاستثمار او التفرغ المجرى من جانب بنك التسليف نتيجة لانتقال المصرف المقرر وضع اليد عليه.
- هل يمكن اعتبار هذة المواضيع من بين الحقوق والموجبات التفصيلية التي ترك امر تحديدها للاتفاقية المادة 29 من قانون 1967/05/09 ام يقتضي معالجتها بمرسوم تطبيقي.