Doctrine

Doctrine سمير عالية

للمؤلف سمير عالية

Authors
سمير عالية
Pages
1
Source
Lebanese University

لا تحول الاحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة اي جريمة في لبنان نص عليها القانون او اقترفت في الاراضي اللبنانية الا اذا كان حكم القضاء الاجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية وبالتالي لا يحوز الحكم الاجنبي قوة القضية المقضية الا ضمن شروط. ان الحكم الصادر عن محاكم سلطات الاحتلال يتجرد من اية قوة له لانه حكم منعدم ولا يحوز اية قوة امام القضاء الوطني عند انقضاء الاحتلال ولا يحول دون تكرار المحاكمة امام القضاء الوطني.