Doctrine نجيب جرمكلي
التقادم في الاسناد التجارية للمؤلف نجيب جرمكلي
- Authors
- نجيب جرمكلي
- Source
- Lebanese University
كان قانون التجارة العثماني هو القانون المطبق حتى صدور قانون التجارة البرية اللبناني يلاحظ غياب ملحوظ في القانون العثماني لمواد تتعلق بالشك وقد استدرك هذا النقص بنص لاحق. اما موضوع تقادم السفتجة فقد صدرت المدة لخمس سنوات واعتمد التقويم الميلادي في الحساب ' لكن هذا التقادم يمكن ان ينقطع لسببين هما المطالبة القضائية او الاعتراف بالدين بسند مستقل.بالنسبة للسند لامر ليس من ذكر في القانون عن التقادم انما يطبق القانون التجاري اذا كان موقعه تاجرا.مدة تقادم الشك هي 6 اشهر.في التشريع الحالي' الاحكام المتعلقة بتقادم السفتجة والسند لامر والشك واحدة ولكن تختلف المدة ومبدأ سريانها بحسب صفة كل من الملتزمين كما ان انقطاع هذه المدة له شروطه ومفاعيله الخاصة.