Doctrine وفيق القصار
الالتباس بين القرار المسبق والمذكرة المسبقة للمؤلف وفيق القصار
- Authors
- وفيق القصار
- Source
- Lebanese University
يفرق الكاتب في هذا المقال بين القرار الاداري المسبق والمذكرة المسبقة مشيرا الى ان القرار المسبق هو القرار الذي لا بد منه لربط النزاع بين الادارة المدعي في دعاوى القضاء الشامل ليسوغ لهذا الاخير مراجعة مجلس الشورى في حين ان المذكرة المسبقة هي المعاملة التي تجب لمقاضاة الحكومة والبلديات لدى المحاكم العادية ومتوقفا عند كل من نوعي قضاء مجلس الشورى وهما قضاء الالغاء والقضاء الشامل مبينا الفوارق بينهما والشروط الواجب توافرها للادعاء باي منهما.