Doctrine أنيس صالح
تعهدات لبنان للدول التي كانت رعاياها خاضعة للمحاكم المختلطة مقابل تنازل هذه الاخيرة عن امتيازاته للمؤلف أنيس صالح
- Authors
- أنيس صالح
- Source
- Lebanese University
يتحدث هذا المقال عن نتائج الغاء المحاكم المختلطة سنتي 1947/1946 فقد اكتفت بعض الدول باخذ العلم بينما تحفظ البعض الآخر وقد جرت اتفاقات تهدف الى جعل الاجانب يخضعون لقوانين بلادهم فيما يتعلق بالاحوال الشخصية ولو كانوا ينتمون الى طائفة لها نظام خاص معترف به شرط ان يعامل اللبنانيون بالمثل كما تحدث المقال عن الحق بالارث او بالوصية للاجنبي وعن تركة الاجنبي واهليته لانشاء الوقف وخلص الى القول انه بناء على النصوص والمبادىء المسلم بها عامة في القانون الدولي تستطيع المحاكم ان تطبق على الاجنبي قوانين بلاده في قضايا الاحوال الشخصية.