Doctrine

Doctrine زهدي يكن

مزايا مشروع قانون الميراث الجديدز للمؤلف زهدي يكن

Authors
زهدي يكن
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال مزايا قانون الارث الجديد حيث المسائل التالية: - اختلاف الجنسية والارث : ان اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث الا اذا كانت شرعية الاجنبي تمنع توريث اللبنانين. - في الوصية الشرعية: اجازها القانون للوارث وغيره بنسبة الثلث وهي نافذة من غير اجازة الورثة وبما زاذ على الثلث لا تعتبر نافذة الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي. - الخلفية في الارث : اي ان يأخذ ابن الابن حصة ابيه المتوفيز - الرد على احد الزوجين: اجاز المشترع الرد اذا لم يوجد احد من الورثة الآخرين وبذلك يتناول كل التركة.