Doctrine

Doctrine عزيز

الاجارة الزراعية للمؤلف عزيز

Authors
عزيز
Source
Lebanese University

يتناول التعليق القرار الصادر عن القاضي المنفرد في جبيل والمتعلق بمسألة تزوير عقد ايجار زراعي وبرأي صاحب التعليق ان الصورية اذا اقتصرت مفاعيلها على المتعاقدين لا تقع تحت طائلة القانون الجزائي.