Doctrine

Doctrine زهدي يكن

اهلية المرأة القانونية في الشرائع الغربية للمؤلف زهدي يكن

Authors
زهدي يكن
Source
Lebanese University

قديماً كانت المرأة المتزوجة تفقد اهليتها القانونية وتتبع الزوج لانها كانت تعتبر ناقصة الاهلية.في القرن 19 و 20 حلت فكرة توزيع السلطة بين الزوجين وبالتالي فكرة المساواة في الحقوق والعدالة المشتركة المتساوية وقد الغيت قوانين فقدان الاهلية في الكثير من البلدان. في فرنسا صدرت قوانين خاصة ثبتها الاجتهاد بنظرية الوكالة الضمنية او المنزلية للنفقات البيتية وقد صدر في 23 حزيران 1932 مشروع رنولت الذي قسم الى جزئين الاول يتعلق بالنظام الشخصي للمرأة المتزوجة والثاني بنظام الزواج ولكن حرية المرأة بقيت مقيدة بقيود قانونية واخرى تتعلق بالنظام المشترك للاموال.