Doctrine جان باز
الضمان الاجباري للمؤلف جان باز
- Authors
- جان باز
- Source
- Lebanese University
بعد تكاثر عدد المركبات والحوادث المؤدية الى الوفاة وبما ان القوانين المرعية الاجراء لا تتخذ حماية كافية للمتضررين عالجت الدول الموضوع بتدابير تقسم الى قسمين : الضمان الاجباري. يحتم القانون على كل مالك سيارة ان تكون مضمونة لدى شركة ضمان فيصبح المتضرر بمأمن في حال حصول حادث .الا ان البعض فضل اعتماد صندوق التأمين. وهو يوجب على كل صاحب سيارة ان يدفع مبلغاً من المال يوضع في الصندوق وفي حال حصول حادث دون معرفة المسبب يدفع للمتضرر مبلغاً من المال من الصندوق.