Doctrine

Doctrine الفرد تابت

التحكيم في لبنان للمؤلف الفرد تابت

Authors
الفرد تابت
Source
Lebanese University

يضاف مبدأ التحكيم الى باقي الحلول التي اجازها القانون في حل الخلافات بدليل انه اجاز التحكيم في كافة المواد المدنية والتجارية كما اجاز التحكيم المطلق. فالفقرة التحكيمية لها مفاعيلها اذ تعين الحكم وتعطيه صلاحية استصدار قرار التحكيم الملزم للفريقين.بعض المحاكم الانكليزية تبنت نموذجاً واحداً للفقرة الحكمية.فالعقد التحكيمي يجب ان يشتمل على شروط شكلية واخرى اساسية كما انه حدد عدد المحكمين وطرق ابدالهم وعزلهم محدداً الاصول التحكيمية المتبعة في التحكيم العادي او المطلق مع كيفية اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في لبنان.