Doctrine حبيب حدثي
للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Pages
- 25
- Source
- Lebanese University
يتناول كاتب هذا المقال موضوع تصحيح الحسابات المصرفية من خلال دراسة مقارنة للمادة 305 فقرة 3 من قانون التجارة فيعرض اولا شروط طلب التصحيح ويتوقف بشكل خاص عند الشروط التمهيدية لطلب التصحيح والحالات التي يجوز فيها طلب التصحيح ومن ثم ينتقل الى بحث المدى النوعي والكمي لحق التصحيح عارضا ماهية الحسابات الخاضعة للتصحيح ونتائج طلب التصحيح ويتوقف بشكل خاص عند معيار التفريق بين دعوى تصحيح الحساب ودعوى تعديله والنتائج المترتبة على هذا التفريق.