Doctrine

Doctrine فرنان بالي

الاحتجاج في السندات التجارية للمؤلف فرنان بالي

Authors
فرنان بالي
Source
Lebanese University

يطرح هذا المقال مسألتين: من هو الملتزم بوفاء السفتجة؟- من هم الاشخاص المعنيون في السفتجة لوفائها؟حددت احكام المادة 467 من قانون التجارة السوري الجديد نطاق شمول كلمة الملتزم بالوفاء وجعلته واسعا وشاملا اذا الالتزام شيء وسبب الالتزام شيء اخر.اذا قارنا التشريع العثماني والتشريع الحديث ' فالتشريع العثماني لم يوجب الاحتجاج على المظهر اما التشريع الحديث فقد شمل كل ملتزم. هذا الشمول مقتبس عن اتفاقية جنيف المؤرخة في 7 حزيران 1930