Doctrine احمد رفعت خفاجي
كراهية المشرع المصري لربا للمؤلف احمد رفعت خفاجي
- Authors
- احمد رفعت خفاجي
- Source
- Lebanese University
ان المشترع المصري لم يؤيد الربا' كما انه قد كرهها ويظهر ذلك في تخفيضها والشروط التعجيزية لاستحقاقها كما وانه الزم تخفيض الفائدة في الاتفاقات الى حد اقصى. اما المشرع الفرنسي فترك الحرية لتعيين مقدار الفائدة الاتفاقية وكان القانون الفرنسي المدني قد اجاز اخذ فوائد على متجمد الفوائد اذا كانت مستحقة عن سنة كاملة.هناك اجماع في مصر وفرنسا على انه لا يجوز تقاضي الفوائد المركبة كما انه لا يجوز زيادة الفائدة على رأس المال وهذه القاعدة لا نظير لها في قوانين ذاك العصر.