Doctrine

Doctrine وفيق الحسامي

اثر الزلزال في علاقة المؤجر بالمستأجر للمؤلف وفيق الحسامي

Authors
وفيق الحسامي
Source
Lebanese University

على من تقع مسؤولية فسخ عقد الاجارة بالنسبة للأبنية المتصدعة بفعل الزلزال.يعتبر عقد الاجارة مفسوخا من تاريخ حصول التصدع اذ انه من واجبات المؤجر تأمين المأجور كما انه ملزم باجراء الاصلاحات لكن الاجتهاد اعتبر ان المؤجر غير ملزم بالتصليحات اذا كانت قيمتها تفوق بدل الايجار . ان قانون 20 اب 1956 ضمن المستأجر من تعسف المالك اذ اجبر هذا الاخير على تدعيم بنائه او هدمه واعادة بنائه خلال سنة واذا تمنع طالبه المستأجر بتعويض .