Doctrine امين الحركة
الجمع بين وظيفة قاضي حكم وقاضي نيابة. للمؤلف امين الحركة
- Authors
- امين الحركة
- Source
- Lebanese University
يتضمن هذا المقال بحثا عن المبدأ القانوني الذي يمنع النائب العام او معاونه من الحكم بدعوى المحاكمة كان قد اوكل اليه امر الادعاء بها وذلك تحت طائلة بطلان المعاملات فيتناول المؤلف مسألة مدى انطباق هذا المبدأ على قاضي التحقيق وقاضي الاحالة ويتطرق الى مسألة ما اذا كانت المواقع التي تطبق على قاضي التحقيق تطبق ايضا على قاضي الاحالة ويتوقف اخيرا عند مسألة طلب رد القاضي من قبل المتهم.