Doctrine وفيق القصار
رأي قانوني: في الاشكال الناشىء عن القرار المتخذ بتعيين الموظفين في ديوان المجلس النيابي للمؤلف وفيق القصار
- Authors
- وفيق القصار
- Source
- Lebanese University
يتضمن هذا المقال رأيا قانونيا حول اشكال نشأ عن قرار اتخذه رئيس المجلس النيابي بتعيين موظفين في ديوان المجلس النيابي. فيتناول المؤلف اولا مسألة التعارض بين نص تشريعي يمنح رئيس المجلس النيابي سلطة تعيين وصرف موظفي الديوان ونص النظام الداخلي للمجلس الذي يحد من سلطة الرئيس هذه وامكانية تعديل اي من التعيين للآخر. وينتقل الى الاجابة عما اذا كان يحق لوزارة المال ان تعارض في تنفيذ قرار رئيس المجلس بالتعيين وان تمتنع عن صرف المرتبات لذوي الاستحقاق المعينين بموجبه مشيرا الى دور ديوان المحاسبة في هذا الشأن.