Doctrine

Doctrine وفيق القصار

رأي قانوني: في الاشكال الناشىء عن القرار المتخذ بتعيين الموظفين في ديوان المجلس النيابي للمؤلف وفيق القصار

Authors
وفيق القصار
Source
Lebanese University

يتضمن هذا المقال رأيا قانونيا حول اشكال نشأ عن قرار اتخذه رئيس المجلس النيابي بتعيين موظفين في ديوان المجلس النيابي. فيتناول المؤلف اولا مسألة التعارض بين نص تشريعي يمنح رئيس المجلس النيابي سلطة تعيين وصرف موظفي الديوان ونص النظام الداخلي للمجلس الذي يحد من سلطة الرئيس هذه وامكانية تعديل اي من التعيين للآخر. وينتقل الى الاجابة عما اذا كان يحق لوزارة المال ان تعارض في تنفيذ قرار رئيس المجلس بالتعيين وان تمتنع عن صرف المرتبات لذوي الاستحقاق المعينين بموجبه مشيرا الى دور ديوان المحاسبة في هذا الشأن.