Doctrine

Doctrine البير فرحات

حيازة المنقول للمؤلف البير فرحات

Authors
البير فرحات
Source
Lebanese University

يتناول مؤلف هذا المقال موضوع حيازة المنقول فيبدأ بتعريف الحيازة ويعدد مفاعيلها متوقفا عند قاعدة: حيازة المنقول هي سندا لملكيته فيعرض شرطي تطبيق هذه القاعدة اي وضع اليد وحسن النية مشيرا الى غاية هذه القاعدة والى الشخص الذي يترتب عليه بحث اثبات عكسها ويعدد بعدها انواع المنقولات التي لا تطبق عليها هذه القاعدة متوقفا عند حالة سرقة او فقدان المنقولات ومقارنتها مع سوء الائتمان والاحتيال لجهة دعوى الاستحقاق التي يحق لمالك المنقول اقامتها عارضا نتائج هذه الدعوى ويبحث في النهاية حالة تطبيق هذه القاعدة على السندات للحامل.