Doctrine جورج سيوفي
المفقود للمؤلف جورج سيوفي
- Authors
- جورج سيوفي
- Source
- Lebanese University
يتناول مؤلف هذا المقال موضوع المفقود من الشريعة الاسلامية فيعرف المفقود ويستعرض مفاعيل الفقدان قبل اعلان وفاة المفقود لجهة مصير عائلته وامواله وتعيين وكيل له والاموال الموصى له بها والارث الذي يستحقه بعد فقده وقبل اعلان وفاته. ومن ثم يعرض شروط زوال التدابير المؤقتة المتخذة حفاظا على امواله وامكانية اقامة الدعوى على المفقود ومن ثم ينتقل الى تحديد التاريخ الذي يصبح فيه اعلان وفاة المفقود جائزا وتحديد ورثته في هذا التاريخ. ومن ثم يبحث حالة رجوع المفقود بعد الحكم بموته مشيرا الى نتائج اعلان الغيبة والحقوق التي تنشأ للمفقود اثناء غيبته وكيفية صيانة حقوق اولاده القصر. وعرض المؤلف النظام الاوروبي الغربي للمفقود وتوقف بشكل خاص عند نظام اعلان المفقود في القانون الفرنسي.