Doctrine نصرت حيدر
تأثير تغيب المدعي الشخصي على الدعوى المدنية وحقه في الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابيا. للمؤلف نصرت حيدر
- Authors
- نصرت حيدر
- Source
- Lebanese University
ان غياب المدعي الشخصي عن جلسات المحاكمة في القضايا الجزائية لا يستوجب عدم الحكم له بالحق الشخصي بالنسبة لرؤية الدعوى المدنية لوحدها لانفصالها عن الدعوى العامة فهناك رأيان متعاكسان' لكن الرأي السائد هو ان دعوى الحقوق الشخصية التي تقام في المحكمة الجزائية سواء رافقت دعوى الحق العام ام لا تطبق عليها اصول المحاكمات لجهة الشطب .