Doctrine

Doctrine جبران منصور

فعل الجامد في المسؤولية الشيئية للمؤلف جبران منصور

Authors
جبران منصور
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال فعل الجامد في المسؤولية الشيئية. وقد بين الكاتب في القسم الاول متى يكون الضرر ناتجا عن فعل الجامد' وفيما اذا كان ممكنا ايجاد معيار للتمييز بين فعل الشيء وفعل الانسان' عارضا في هذا الاطار لرأي بعض الفقهاء. ومن ثم تناول حوادث السيارات وفيما اذا كانت تعد ناتجة عن فعل السيارة او عن فعل السائق وذلك على ضوء الاجتهاد الفرنسي اولا والاجتهاد اللبناني ثانيا: وبعد ذلك توقف عند جواز اخضاع الحوادث الناتجة عن الدراجات لمفعول المادة 131 موجبات وعقود متوصلا الى نتيجة مفادها شمول المسؤولية الشيئية لكافة وسائل النقل مهما كان نوعها ومن ثم طرح الكاتب مدى اشتراط المادة 131 موجبات وعقود تدخل الشيء الايجابي في الضرر.وفي القسم الثاني عرض الكاتب لماهية الجوامد التي تطبق عليها المادة 131' وما اذا كانت المسؤولية الشيئية تشمل الجوامد الخطرة والجوامد غير الخطرة ومن ثم الجوامد المتحركة والجوامد غير المتحركة' وتوقف اخيرا عند شمول المسؤولية الشيئية لجميع الجوامد دون تمييز لناحية تركيبها وشكلها الخارجي اكانت منقولة او غير منقولة.