Doctrine

Doctrine شكري صادر

للمؤلف شكري صادر

Authors
شكري صادر
Pages
15/18
Source
Lebanese University

يتمحور موضوع هذا المقال حول نص المادة 26 من اتفاقية فرصوفيا ونتائج عدم الاحتجاج ضمن المدة على مصير الدعوى الرامية الى التعويض عن الفقدان الجزئي للبضاعة.

بعد ان عرض المؤلف الفائدة من البحث والنص الحرفي للمادة 26 عمد الى معالجة مسألة امكانية تطبيق المادة 26 على حالة الفقدان الجزئي مع العلم بان نص هذه المادة يتعلق بشروط اقامة الدعوى على الناقل بحال التعيب والعورية.