Doctrine شكري صادر
للمؤلف شكري صادر
- Authors
- شكري صادر
- Pages
- 15/18
- Source
- Lebanese University
يتمحور موضوع هذا المقال حول نص المادة 26 من اتفاقية فرصوفيا ونتائج عدم الاحتجاج ضمن المدة على مصير الدعوى الرامية الى التعويض عن الفقدان الجزئي للبضاعة.
بعد ان عرض المؤلف الفائدة من البحث والنص الحرفي للمادة 26 عمد الى معالجة مسألة امكانية تطبيق المادة 26 على حالة الفقدان الجزئي مع العلم بان نص هذه المادة يتعلق بشروط اقامة الدعوى على الناقل بحال التعيب والعورية.