Doctrine قبلان كسبار
للمؤلف قبلان كسبار
- Authors
- قبلان كسبار
- Pages
- 10
- Source
- Lebanese University
موضوع المقال الضرر الادبي. اولا: تحديده ثم موقف الاجتهاد المدني من التعويض عنه في فرنسا والشريعة الاسلامية ولبنان حيث يقر به الاجتهاد. ثانيا: موقف الاجتهاد الاداري الفرنسي واللبناني منه والاختلاف الحاصل بينهما في موضوعه. ثالثا: شروط الاعتداد بدعوى التعويض عن الضرر الادبي وهي تحقق الضرر والحاقه بمصلحة مشروعة واخيرا كيفية انتقال الحق بالتعويض الى الغير.