Doctrine قبلان كسبار
للمؤلف قبلان كسبار
- Authors
- قبلان كسبار
- Pages
- 8
- Source
- Lebanese University
يبدأ المقال بعرض الشروط الواجب توفرها لتعيين هيئة تحكيمية في عقد التحكيم، البند التحكيمي والمحكمين وأخيرا الحاكم الثالث .
ثم ينتقل الى موضوع النزاع امام الهيئة التحكيمية، اتباع الاصول العادية او التحكيم المطلق.، في مرحلة اخرى يحدد القرار التحكيمي من حيث مفهومه ومضمونه.
ثم ينتقل الى الاجراءات اللاحقة لصدور القرار التحكيمي اي اعطاؤه الصيغة التنفيذية سواء صدر في لبنان او الخارج، واخيرا طرق الطعن به.