Doctrine انطوان معربس
تعليق على القرار 1987/05/12 الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية الاولى للمؤلف انطوان معربس
- Authors
- انطوان معربس
- Source
- Lebanese University
- يستعرض المعلق النقاط القانونية الواردة في القرار موضوع التعليق وهي المتعلقة بصلاحية الوكيل لاقامة دعوى الشفعة, بصحة الايداع المصرفي وهل يغني عن العرض الفعلي, التنازل عن حق الشفعة والتفرغ عنه واثبات صورية الثمن المحدد في العقد, وقد ابرز المعلق الحلول الخاطئة التي اعطاها القرار موضوع التعليق.