Doctrine جان نفاع
تعليق على القرار رقم 87 تاريخ 13/5/1987 للمؤلف جان نفاع
- Authors
- جان نفاع
- Source
- Lebanese University
يظهر هذا التعليق اهمية قرار مجلس شورى الدولة بالنسبة للتعويض عن الضرر نسبة لتدني قيمة النقد بشكل صريح ويعرض القرارات السابقة الصادرة عن محاكم الاستئناف والتمييز والتي اعتمدت اجراء تخمين التعويض بتاريخ الحكم مما يؤدي حكما الى اخذ تدني قيمة العملة وارتفاع الاسعار بعين الاعتبار لافتا النظر الى مقال ارستوت اراتيموس في موضوع انخفاض قيمة العملة وتأثيره في حقوق المتعاقدين والمتقاضين.