Doctrine الياس ابو عيد
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية (الغرفة الاولى) للمؤلف الياس ابو عيد
- Authors
- الياس ابو عيد
- Source
- Lebanese University
يعالج هذا التعليق الحل الذي قررته المحكمة بالنسبة لمسألة المركز الرئيسي للشخص المعنوي ومفعول كل من المركز المجدد في نظام الشركة والمركز الفعلي لهذه الاخيرة ومفهوم المركز الرئيسي ومسألة الاختصاص وتحديد المحكمة الصالحة في حال وجود مركز نظامي وآخر فعلي خالصا بالنتيجة الى تأييد الحل الذي اعطته المحكمة باعتمادها المركز الفعلي دون غيره.