Doctrine موريس دياب
لمن شرعت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار التشريعي رقم15/س ت 19/1/1925? للمؤلف موريس دياب
- Authors
- موريس دياب
- Source
- Lebanese University
يعالج المقال المادة الرابعة من القرار 15 التي تعطي الحق لاولاد الاجنبي او الاجنبية التي حصلت على الجنسية اللبنانية باعطاء اولادها القصر هذه الجنسية. ويحلل المقال مفهوم عبارة المرأة التي اتخذت التابعية اللبنانية اهي لبنانية الاصل ام الاجنبية.