Doctrine

Doctrine موريس دياب

لمن شرعت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار التشريعي رقم15/س ت 19/1/1925? للمؤلف موريس دياب

Authors
موريس دياب
Source
Lebanese University

يعالج المقال المادة الرابعة من القرار 15 التي تعطي الحق لاولاد الاجنبي او الاجنبية التي حصلت على الجنسية اللبنانية باعطاء اولادها القصر هذه الجنسية. ويحلل المقال مفهوم عبارة المرأة التي اتخذت التابعية اللبنانية اهي لبنانية الاصل ام الاجنبية.