Doctrine الكسندر روجيه نصار
Depot d'objet precieux et responsabilite du banquier: l'experience libanaise للمؤلف الكسندر روجيه نصار
- Authors
- الكسندر روجيه نصار
- Source
- Lebanese University
ان مسؤولية المصرف عن الوديعة هو موضوع المقال. فاولا تحليل لعقد الوديعة وانواعه ثم موجبات المصرف المودع من المحافظة على الشيء المودع الى موجب المحادثة او اعادة بدل المثل. وحالة القوة القاهرة ومفعولها المحل تجاه المودع واهمال صاحب الوديعة واخيرا مسؤولية المصرف المودع.