Doctrine انطوان قازان
سقوط الاجل بسبب وفاة المدين للمؤلف انطوان قازان
- Authors
- انطوان قازان
- Source
- Lebanese University
يتناول هذا المقال شرحا للمادة 114 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على ان وفاة المدين تسقط الاجل, وتجعل الموجب مستحق الاداء ما لم يكن مضمونا بتأمين عقاري, مبديا بعض الملاحظات حول تطبيقها ومصيرها كونها نص استثنائي لم تعد تنسجم مع مجمل مبادىء التشريع المعمول به.