Doctrine

Doctrine انطوان قازان

سقوط الاجل بسبب وفاة المدين للمؤلف انطوان قازان

Authors
انطوان قازان
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال شرحا للمادة 114 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على ان وفاة المدين تسقط الاجل, وتجعل الموجب مستحق الاداء ما لم يكن مضمونا بتأمين عقاري, مبديا بعض الملاحظات حول تطبيقها ومصيرها كونها نص استثنائي لم تعد تنسجم مع مجمل مبادىء التشريع المعمول به.