Doctrine

Doctrine ادمون كسبار

هل ان قطع مرور الزمن المسقط بأقامة الدعوى يتلاشى مفعوله بترقين الدعوى او بالتنازل عنها. للمؤلف ادمون كسبار

Authors
ادمون كسبار
Source
Lebanese University

يتناول المقال دراسة للمادة 357 موجبات وعقود التي تنص على انقطاع مرور الزمن بفعل اقامة الدعوى وتحدد مفعول سقوط الدعوى او التنازل عنها على مرور الزمن ومفعول ترقينها او اقامتها امام مرجع غير صالح.